السيد محمد بحر العلوم
43
بلغة الفقيه
سلطنة الناس على أموالهم ، واجماعي الانتصار والغنية المعتضدين بذلك وبالشهرة المحكية ، بل المحققة بين القدماء : الأخبار الخاصة التي منها موثقة عمار المروية في الكتب الأربعة : " عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح ، يبين به ، فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث " غير أن في ( الفقيه ) وما حضرني من نسختي الكافي مكان فإن قال بعدي ( فإن تعدى ) ( 1 ) وعليه فمعناه التعدي من زمن الحياة إلى ما بعد الموت ، فيكون موافقا " لما في ( التهذيبين ) ( 2 ) في المعنى لا بمعنى التعدي عن الثلث
--> ( 1 ) راجع : الكافي للكليني ، كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا " ، حديث رقم ( 7 ) ولم نجد نص الحديث بسنده المذكور في كتاب الفقيه للصدوق ( ج 4 ص 149 ) طبع النجف باب 97 في أن الانسان أحق بماله . . ( 2 ) لعله يريد بالتهذيبين : كتابي الشيخ الطوسي في الأخبار ( التهذيب والاستبصار ) والتثنية باسم أحدهما للتغليب كالحسنين والقمرين لأهمية كتاب التهذيب وشهرته راجع من التهذيب : ( باب 10 الرجوع في الوصية ، حديث رقم ( 756 ) ج 9 ص 188 طبع النجف ، وفيه جملة ( فإن قال بعدي ) كما في المتن . وهكذا يوجد في الاستبصار ( ج 4 ص 122 ) . طبع النجف ، حديث رقم ( 463 ) .